يمكن ، وفق الشكال والشروط المقررة في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، ان يرخص في القيام داخل مناطق التصدير الحرة بممارسة جميع اعمال التصدير ذات الطابع الصناعي او التجاري وكذا اعمال الخدمات المرتبطة بها مع مراعاة احكام المادة 2 اعلاه . الفصل الثاني : هيئة اعداد وادارة المنطقة الحرة
المادة 3
قانون المناطق الحرة للتصدير
