يعهد بإعداد وإدارة كل منطقة من مناطق التصدير الحرة إلى هيئة تسمى فيما يلي من هذا القانون "هيئة إعداد وإدارة المنطقة الحرة"
المادة 4
قانون المناطق الحرة للتصدير
قانون المناطق الحرة للتصدير
يعهد بإعداد وإدارة كل منطقة من مناطق التصدير الحرة إلى هيئة تسمى فيما يلي من هذا القانون "هيئة إعداد وإدارة المنطقة الحرة"