تناط بهيئة إعداد وإدارة المنطقة الحرة مهمة إعداد مجموع منطقة التصدير الحرة وإدارتها وصيانتها . وتقوم لهذه الغاية بعد شراء الراضي اللازمة الواقعة داخل المنطقة عند القتضاء بتحضير التصميم المتعلق بإعداد منطقة التصدير الحرة وتتولى إنجاز وصيانة ما يلي : - طرق المرور؛ - شبكات الماء والكهرباء والتطهير والمواصلات؛ - المباني اللازمة لإنجاز الخدمات التي تقوم بها او تديرها بما في ذلك السيجة والسوار والطرق الموصلة إلى منطقة التصدير الحرة؛ - الإنارة . وتتولى كذلك القيام داخل منطقة التصدير الحرة بما يلي : - إيجار المباني والسقائـف والمسطحات لفائدة المرتفقين؛ - توزيع الماء والكهرباء وإدارة الشبكات المتعلقة بذلك؛ وحدة الدراسات والتوثيق 4 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة - حراسة المرافق المشتركة والطرق الموصلة إلى منطقة التصدير الحرة وتوفير المن فيها؛ - مراقبة المباني والإنشاءات والعمال وحركة البضائع والشخاص داخل منطقة التصدير الحرة . - وتناط بهيئة إعداد وإدارة المنطقة الحرة علاوة على ما ذكر المهام التالية : - النهوض بالتجارة والصناعة في منطقة التصدير الحرة وفقا للسياسة التي تحددها الحكومة؛ - استقبال المستثمرين ومساعدتهم في تحضير ملفاتهم المتعلقة بطلبات الرخصة؛ - رفع ملفات المستثمرين إلى اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة المحدثة بهذا القانون لجل الموافقة عليها ؛ - القيام لفائدة المستثمرين بجميع الخدمات اللازمة ، لإنجاز مشاريعهم واستغلال إنشاءاتهم . وتحدد العلاقات بين المستثمرين في مناطق التصدير الحرة وهيئة إعداد وإدارة المنطقة الحرة في دفتر التكاليف الذي يربط الدولة بالهيئة المذكورة
المادة 5
قانون المناطق الحرة للتصدير
