يجب على هيئات إعداد وإدارة مناطق التصدير الحرة ان تتخذ جميع التدابير اللازمة للتقيد بقواعد المن وللقيام بحراسة فعالة لحظيرة هذه المناطق والطرق الموصلة إليها وذلك وفقا لما تحدده السلطات المختصة من قواعد وشروط الحراسة المذكورة
المادة 6
قانون المناطق الحرة للتصدير
