تكون الربائح وعوائد المساهمات الخرى الداخلة في حكمها الموزعة من لدن الشركات المقامة في مناطق التصدير الحرة والناتجة عن اعمال مزاولة في المناطق المذكورة : - معفاة ، إذا كانت مدفوعة إلى اشخاص غير مقيمين ، من الضريبة على عوائد السهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المحدثة بالقانون رقم 18.88 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.145 بتاريخ 22 من ربيع الول 23( 1410 اكـتوبر )1988 ؛ - خاضعة ، إذا كانت مدفوعة إلى اشخاص مقيمين ، للضريبة على عوائد السهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها بالسعر البالغ ،%7.5 وتحل هذه الضريبة محل الضريبة على الشركات او الضريبة العامة على الدخل . وفي هذه الحالة يدفع ما يعادل قيمة ذلك بعملات اجنبية قابلة للتحويل إلى احد البنوك المغربية . وإذا قامت الشركات المشار إليها في الفقرة الولى اعلاه بتوزيع الربائح وعوائد السهم الخرى الناتجة في آان واحد عن اعمال مزاولة في مناطق التصدير الحرة وعن اعمال اخرى شملت الضريبة على عوائد السهم او حصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها المبالغ الموزعة باعتبار الرباح الخاضعة للضريبة سواء ادفعت المبالغ المذكورة إلى اشخاص مقيمين ام إلى اشخاص غير مقيمين . الضريبة على القيمة المضافة
المادة 32
قانون المناطق الحرة للتصدير
