الشروط المقررة في المادة 8 من القانون رقم 30-85 الصادر بتنفيذه الظهير م 47 ن 3 ا . ل 5 ض .8 ري 1 ببةتاعرليىخال 7 قيرمبية اعلام آلضخافرة 6 و 0 ف 14 ق تعفى ( 20 ديسمبر )1991 عمليات دخول المنتجات الواردة من التراب الخاضع الشريف رقم المنصوص عليه في المادة 20 من هذا القانون إلى مناطق التصدير الحرة . النظام الضريبي : ألوراش البناء أاو التركيب
المادة 33
قانون المناطق الحرة للتصدير
