المادة 35

قانون المناطق الحرة للتصدير

19-94Loi n° 19-94 · BO 4294

يجوز رفع الخلافات التي قد تنشا بين المستثمر وهيئة إعداد وإدارة منطقة التصدير الحرة إلى الوالي او عامل العمالة او الإقليم المعني الذي يبت في المر بعد موافقة اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة داخل اجل ل يزيد على ثلاثين يوما من تاريخ رفع الخلاف إليه من لدن الهيئة او المستثمر . وإذا لم يتخذ القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة داخل الجل المذكور او اراد احد الطرفين الطعن في مضمونه رفع الخلاف إلى الوزير الول داخل اجل ثمانية ايام من تاريخ تبليغ القرار إلى الطرفين ويقع البت فيه داخل اجل ثلاثين يوما . ويجوز للطرفين في اي مرحلة من مراحل المسطرة رفع المر إلى المحكمة المختصة ، وتنتهي بهذا الإجراء مسطرة التوفيق المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين والمحددة إجراءاتها في دفاتر التكاليف المنصوص عليها في المادة 5 اعلاه