ترفع كل مخالفة لحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه بعد إثباتها من لدن المامورين المختصين المشار إليهم في المادة 38 ادناه إلى علم الوالي او العامل الذي يجوز له باقتراح من اللجنة المحلية لمناطق التصدير الحرة المشار إليها في المادة 11 اعلاه ان يصدر على مرتكب المخالفة إحدى العقوبات التالية : - الإنذار؛ - غرامة تساوي بالدراهم ما يقابل قيمة 25.000 دولر امريكي على الكـثر؛ - سحب الرخصة . ول تحول العقوبات المذكورة التي يجب ان تكون مسببة دون تعرض مرتكب المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل ، ولسيما في النصوص المتعلقة بنظام الصرف . ولجل تطبيق احكام هذه المادة تكون ا آلجال المضروبة هي نفس ا آلجال المحددة في المادة 35 اعلاه
المادة 36
قانون المناطق الحرة للتصدير
