في حالة عدم التقيد باجل مكوث البضائع في المنطقة الحرة كما هو منصوص عليها في المادة 39 بعده ، تباع البضائع المتنازع فيها وتوزع حصيلة البيع وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي
المادة 37
قانون المناطق الحرة للتصدير
قانون المناطق الحرة للتصدير
في حالة عدم التقيد باجل مكوث البضائع في المنطقة الحرة كما هو منصوص عليها في المادة 39 بعده ، تباع البضائع المتنازع فيها وتوزع حصيلة البيع وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي