المادة 37

قانون المناطق الحرة للتصدير

19-94Loi n° 19-94 · BO 4294

في حالة عدم التقيد باجل مكوث البضائع في المنطقة الحرة كما هو منصوص عليها في المادة 39 بعده ، تباع البضائع المتنازع فيها وتوزع حصيلة البيع وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي

المادة 37 من قانون المناطق الحرة للتصدير: النص الكامل · Ma Loi