المادة 38

قانون المناطق الحرة للتصدير

19-94Loi n° 19-94 · BO 4294

زيادة على ضباط الشرطة القضائية وماموري إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وماموري مكـتب الصرف يؤهل لإثبات المخالفات لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه مامورون محلفون تابعون لهيئة إعداد وإدارة المنطقة الحرة ومنتدبون خصيصا لهذا الغرض . وتجري المتابعات على المخالفات المذكورة كما هو الشان فيما يتعلق بالجمارك . وحدة الدراسات والتوثيق 11 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة الفصل الثامن : أاحكام متفرقة

المادة 38 من قانون المناطق الحرة للتصدير: النص الكامل · Ma Loi