اجل مكوث البضائع في منطقة التصدير الحرة غير محدود . على ان هذا الجل يمكن تحديده من لدن هيئة إعداد وإدارة المنطقة المذكورة إذا كانت طبيعة البضاعة تبرر ذلك
المادة 39
قانون المناطق الحرة للتصدير
قانون المناطق الحرة للتصدير
اجل مكوث البضائع في منطقة التصدير الحرة غير محدود . على ان هذا الجل يمكن تحديده من لدن هيئة إعداد وإدارة المنطقة المذكورة إذا كانت طبيعة البضاعة تبرر ذلك