المادة 39

قانون المناطق الحرة للتصدير

19-94Loi n° 19-94 · BO 4294

اجل مكوث البضائع في منطقة التصدير الحرة غير محدود . على ان هذا الجل يمكن تحديده من لدن هيئة إعداد وإدارة المنطقة المذكورة إذا كانت طبيعة البضاعة تبرر ذلك