تتميما للنصوص التشريعية المطبقة عليهما ، يؤهل المكـتبان ا آلتي ذكرهما لممارسة المهام المسندة بموجب هذا القانون إلى الهيئة المكلفة بإعداد وإدارة المناطق الحرة وذلك وفق المسطرة المنصوص عليها في
المادة 8
قانون المناطق الحرة للتصدير
قانون المناطق الحرة للتصدير
تتميما للنصوص التشريعية المطبقة عليهما ، يؤهل المكـتبان ا آلتي ذكرهما لممارسة المهام المسندة بموجب هذا القانون إلى الهيئة المكلفة بإعداد وإدارة المناطق الحرة وذلك وفق المسطرة المنصوص عليها في