تعرض التصاميم المتعلقة بإعداد مناطق التصدير الحرة على المصالح المختصة التابعة للعمالة او الإقليم المعنى بالمر وعلى مصالح المن والجمارك لجل الموافقة عليها . ويجب ان يتم البت في التصاميم المذكورة داخل اجل ل يزيد على 60 يوما ، وإذا انصرم هذا الجل اعتبر ان التصاميم قد حظيت بالموافقة عليها
المادة 9
قانون المناطق الحرة للتصدير
