المادة 9

قانون المناطق الحرة للتصدير

19-94Loi n° 19-94 · BO 4294

تعرض التصاميم المتعلقة بإعداد مناطق التصدير الحرة على المصالح المختصة التابعة للعمالة او الإقليم المعنى بالمر وعلى مصالح المن والجمارك لجل الموافقة عليها . ويجب ان يتم البت في التصاميم المذكورة داخل اجل ل يزيد على 60 يوما ، وإذا انصرم هذا الجل اعتبر ان التصاميم قد حظيت بالموافقة عليها