تطبق أحكام هذا القانون ، في إطار احترام المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» الموقعة بباريس في 19 أكتوبر 2005 والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات ، المنشورة بالجريدة الرسمية ، بموجب الظهير الشريف رقم 1.09.45 الصادر في فاتح رمضان 1432 ( 2 أغسطس )2011 على : - الأنشطة البدنية والرياضية الخاضعة لأحكام القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة ، التي تمارس في إطار المنافسات والتظاهرات الرياضية أو خارجها والتي تنظمها أو ترخص لها وفق أحكام القانون السالف الذكر جميع الجامعات الرياضية ؛ - الأنشطة الرياضية التي تمارس باستعمال الحيوانات والتي تنظمها أو ترخص لها وفق أحكام القانون رقم 30.09 جميع الجامعات الرياضية . 1 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني الوقاية من تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
المادة 2
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
