(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.01 بتاريخ 7 رجب 19( 1445 يناير ،)2024 ج . ر عدد 7266 مكرر بتاريخ 7 رجب 19( 1445 يناير )2024 ص )417 : لأجل ضمان ظروف سليمة وصحية لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية مطابقة للمبادئ المحددة في القانون السالف الذكر رقم 30.09 وكذا لمبادئ الحركة الرياضية الدولية ، تعمل الإدارة المختصة على التحقق من تفعيل الأعمال المتعلقة بالوقاية والمراقبة الطبية والتربية بمساعدة الجامعات الرياضية وفقا لأحكام القانون المذكور ، قصد الحفاظ على صحة الرياضيين ومكافحة تعاطي المنشطات
المادة 3
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
