تعمل الجامعات والعصب والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية وكل هيئة رياضية أخرى على إعداد برنامج سنوي للتحسيس والإعلام يهم الوقاية من مخاطر تعاطي المنشطات ، وذلك وفق البرنامج الوطني لمكافحة تعاطي المنشطات الذي تعده الوكالة . ويجب عليها كذلك إخبار رياضييها المجازين وأعضائها ومستخدميها في مجال التكوين والتأطير ، بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
المادة 4
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
