المادة 4

القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

تعمل الجامعات والعصب والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية وكل هيئة رياضية أخرى على إعداد برنامج سنوي للتحسيس والإعلام يهم الوقاية من مخاطر تعاطي المنشطات ، وذلك وفق البرنامج الوطني لمكافحة تعاطي المنشطات الذي تعده الوكالة . ويجب عليها كذلك إخبار رياضييها المجازين وأعضائها ومستخدميها في مجال التكوين والتأطير ، بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

المادة 4 من القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة: النص الكامل · Ma Loi