المادة 5

القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

يشارك في أعمال التحسيس والوقاية من مخاطر تعاطي المنشطات في مجال الرياضة ، الأطباء المتخصصون والبيولوجيون والأطر الطبية وشبه الطبية العاملون في مجالات الصحة المدرسية وطب الشغل والطب العسكري والطب العام والطب البيطري . كما يشارك في أعمال التحسيس الأطر العلمية والتقنية المكونة والمؤهلة في مجال مكافحة تعاطي المنشطات ، وكذا الأطر الرياضية والمسيرون والرياضيون القدامى الذين حققوا إنجازات رياضية على الصعيدين الوطني والدولي . 2 الأمانة العامة للحكومة

المادة 5 من القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة: النص الكامل · Ma Loi