يشارك في أعمال التحسيس والوقاية من مخاطر تعاطي المنشطات في مجال الرياضة ، الأطباء المتخصصون والبيولوجيون والأطر الطبية وشبه الطبية العاملون في مجالات الصحة المدرسية وطب الشغل والطب العسكري والطب العام والطب البيطري . كما يشارك في أعمال التحسيس الأطر العلمية والتقنية المكونة والمؤهلة في مجال مكافحة تعاطي المنشطات ، وكذا الأطر الرياضية والمسيرون والرياضيون القدامى الذين حققوا إنجازات رياضية على الصعيدين الوطني والدولي . 2 الأمانة العامة للحكومة
المادة 5
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
