المادة 6

القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

يقوم الأطر في الميدان الطبي وشبه الطبي المكلفون بمهمة المراقبة الطبية للرياضيين داخل الهيئة الرياضية وكذا الأطر العلمية والتقنية المؤهلة في مجال مكافحة تعاطي المنشطات ، كل فيما يخصه ، بما يلي : - القيام بجميع الأعمال الهادفة إلى تنمية ونشر ثقافة مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة والبرامج المقررة في هذا المجال والوسائل والإجراءات التي تنص عليها أحكام هذا القانون ، وتلك التي تحددها الهيئات الدولية المعنية؛ - مراقبة أي مادة أو منتج يسلم إلى الرياضيين على شكل دواء أو غذاء أو أي منتج آخر قصد التأكد من خلوها من أية عقاقير محظورة بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 6 من القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة: النص الكامل · Ma Loi