المادة 7

القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

يجب على كل ريا�ضي مجاز يشارك في الأنشطة البدنية والرياضية المشار إليها في المادة 2 أعلاه ، مهما كان نوع الرياضة التي يمارسها أن : - يخبر الطبيب المعالج أو الطاقم الطبي أو شبه الطبي التابع للهيئة الرياضية التي ينتمي إليها بجميع الأدوية التي وصفت له وكذا كل المنتجات المعوضة أو المكملات الغذائية ؛ - يمتنع عن مباشرة أي عمل إشهاري أو المشاركة في أي برنامج ترويجي للمنتجات المنشطة وللعقاقير والوسائل المحظورة في مجال الرياضة . كما يجب على كل مسؤول عن حيوان مشارك في منافسة رياضية ، أن يخبر الطبيب البيطري المعني بالأدوية التي وصفت للحيوان وكذا كل المنتجات المعوضة أو المكملات الغذائية التي تناولها هذا الحيوان

المادة 7 من القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة: النص الكامل · Ma Loi