(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.01 بتاريخ 7 رجب 19( 1445 يناير ،)2024 ج . ر عدد 7266 مكرر بتاريخ 7 رجب 19( 1445 يناير )2024 ص )417 : يجب على كل ريا�ضي مجاز يشارك في الأنشطة البدنية والرياضية المشار إليها في المادة 2 أعلاه ، أن يصرح بصفته عند إجراء أي فحص طبي يترتب عنه تقديم وصفة طبية . يجب على الطبيب المعالج عندما يرى أنه من الضروري وصف عقاقير أو وسائل يحظر استعمالها طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، أن يخبر المعني بالأمر بتنافي ذلك مع الممارسة الرياضية ، تحت طائلة العقوبات التأديبية الصادرة عن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ، ويجب عليه أن يشير في الوصفة المسلمة إلى الريا�ضي أنه قد أدلى له بهذه المعلومة . 3 الأمانة العامة للحكومة وفي هذه الحالة ، يجب على الريا�ضي المعني ، بتشاور مع طبيبه المعالج ، أن يتوجه إلى الوكالة ، قبل استعمال أي عقار محظور أو وسيلة محظورة ، بطلب يلتمس فيه الحصول على ترخيص للاستعمال لأغراض علاجية ، كما هو منصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون . الباب الثالث حظر تعاطي المنشطات
المادة 8
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
