(نسخت وعوضت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.01 بتاريخ 7 رجب 19( 1445 يناير ،)2024 ج . ر عدد 7266 مكرر بتاريخ 7 رجب 19( 1445 يناير )2024 ص )419 : يحظر على أي ريا�ضي أو أي شخص آخر خرق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة . يشكل خرقا لهذه القواعد الأفعال المحددة في قواعد مكافحة تعاطي المنشطات للوكالة طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات
المادة 9
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
