(نسخت وعوضت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.01 بتاريخ 7 رجب 19( 1445 يناير ،)2024 ج . ر عدد 7266 مكرر بتاريخ 7 رجب 19( 1445 يناير )2024 ص )419 : لا يعتبر خرقا لقواعد مكافحة تعاطي المنشطات وجود عقار محظور أو عناصره الأيظية أو آثار دالة عليه في عينة يقدمها الريا�ضي أو استعمال عقار محظور أو وسيلة محظورة أو محاولة استعماله أو حيازته أو تجريعه أو محاولة تجريعه إذا كانت مطابقة مع أحكام ترخيص الاستعمال لأغراض علاجية مسلم وفق أحكام المادة 11 أدناه . تنشر الإدارة سنويا بالجريدة الرسمية لائحة العقاقير والوسائل المحظورة التي يتم إعدادها طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات
المادة 10
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
