المادة 11

القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

يجوز منح تراخيص لاستعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية وفقا للمعيار الدولي لرخص الاستعمال لأغراض علاجية . 4 الأمانة العامة للحكومة الباب الرابع مراقبة تعاطي المنشطات

المادة 11 من القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة: النص الكامل · Ma Loi