المادة 12

القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

تجرى عمليات المراقبة داخل جميع الفضاءات الرياضية أو خارجها ، بمناسبة إجراء المنافسات والتظاهرات الرياضية أو خارجها ، بدون إخطار مسبق ما عدا في حالات استثنائية ومعللة من قبل الوكالة ، وذلك بمبادرة منها أو بطلب من جامعة رياضية وطنية أو جامعة رياضية دولية أو هيئة أجنبية لمكافحة المنشطات أو الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ، قصد البحث عن الأفعال التي تشكل خرقا لقواعد مكافحة المنشطات طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها . يمنع على أي شخص أن يعترض ، بأية وسيلة كانت ، على إجراءات المراقبة المنصوص عليها في أحكام هذا القانون

المادة 12 من القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة: النص الكامل · Ma Loi