تجرى عمليات المراقبة داخل جميع الفضاءات الرياضية أو خارجها ، بمناسبة إجراء المنافسات والتظاهرات الرياضية أو خارجها ، بدون إخطار مسبق ما عدا في حالات استثنائية ومعللة من قبل الوكالة ، وذلك بمبادرة منها أو بطلب من جامعة رياضية وطنية أو جامعة رياضية دولية أو هيئة أجنبية لمكافحة المنشطات أو الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ، قصد البحث عن الأفعال التي تشكل خرقا لقواعد مكافحة المنشطات طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها . يمنع على أي شخص أن يعترض ، بأية وسيلة كانت ، على إجراءات المراقبة المنصوص عليها في أحكام هذا القانون
المادة 12
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
