المادة 13

القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

تجرى عملية المراقبة من قبل أعوان المراقبة المؤهلين وفق المعايير الدولية الجاري بها العمل والمحلفين بصفة قانونية والذين تنتدبهم الوكالة خصيصا لهذا الغرض . يلزم أعوان المراقبة بكتمان السر المهني وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات المقررة في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي

المادة 13 من القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة: النص الكامل · Ma Loi