تجرى عملية المراقبة من قبل أعوان المراقبة المؤهلين وفق المعايير الدولية الجاري بها العمل والمحلفين بصفة قانونية والذين تنتدبهم الوكالة خصيصا لهذا الغرض . يلزم أعوان المراقبة بكتمان السر المهني وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات المقررة في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي
المادة 13
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
