المادة 14

القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

لأجل إجراء عمليات المراقبة ، يقوم أعوان المراقبة بأخذ العينات البيولوجية من الرياضيين أو الحيوانات المستعملة في الرياضة ، التي ترمي إلى إظهار استعمال وسائل محظورة أو الكشف عن وجود عقاقير محظورة داخل الجسم . كما يمكن أن يقوم بهذه المهمة ، عند الاقتضاء ، أعوان أخذ العينات . يجب أن تتم عمليات المراقبة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي وفقا للمعيار الدولي المعمول به في هذا المجال

المادة 14 من القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة: النص الكامل · Ma Loi