لأجل إجراء عمليات المراقبة ، يقوم أعوان المراقبة بأخذ العينات البيولوجية من الرياضيين أو الحيوانات المستعملة في الرياضة ، التي ترمي إلى إظهار استعمال وسائل محظورة أو الكشف عن وجود عقاقير محظورة داخل الجسم . كما يمكن أن يقوم بهذه المهمة ، عند الاقتضاء ، أعوان أخذ العينات . يجب أن تتم عمليات المراقبة حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي وفقا للمعيار الدولي المعمول به في هذا المجال
المادة 14
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
