المادة 15

القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.01 بتاريخ 7 رجب 19( 1445 يناير ،)2024 ج . ر عدد 7266 مكرر بتاريخ 7 رجب 19( 1445 يناير )2024 ص )419 : يتولى عون المراقبة تعبئة الاستمارات المخصصة لعملية مراقبة تعاطي المنشطات ، والتي توفرها له الوكالة ، ويسلم نسخة من استمارة أخذ العينة إلى الريا�ضي . توجه هذه الاستمارات إلى الوكالة في أول يوم عمل موالي لعملية المراقبة . 5 الأمانة العامة للحكومة