لا يجوز إجراء أي تحليل للعينة البيولوجية أو دراسة العينة إلا من قبل مختبر معتمد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو معترف به من لدنها طبقا لمقتضيات المدونة العالمية لمكافحة المنشطات
المادة 16
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
