المادة 16

القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

لا يجوز إجراء أي تحليل للعينة البيولوجية أو دراسة العينة إلا من قبل مختبر معتمد من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أو معترف به من لدنها طبقا لمقتضيات المدونة العالمية لمكافحة المنشطات

المادة 16 من القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة: النص الكامل · Ma Loi