عندما يتبين ، بعد الاطلاع على التقرير المنجز من طرف المختبر الذي أجرى تحليل العينة ودراستها وجود حالة تعاطي المنشطات ، يجب على الوكالة القيام بما يلي : - التحقق من وجود رخصة أو عدمها تسمح باستعمال العقاقير أو الوسائل المحظورة التي تم كشفها لأغراض علاجية ؛ - التحقق من وجود أو عدم وجود مبرر طبي يخول الحق في الحصول على رخصة الاستعمال لأغراض علاجية ؛ - التحقق من سلامة عمليات المراقبة والتحاليل وفق الكيفيات والمعايير المنصوص عليها في المادتين 14 و 16 أعلاه . في حالة عدم التأكد من صحة نتائج التحليل ، يمكن للوكالة إجراء أبحاث إضافية قصد التأكد من استعمال العقار أو الوسيلة المحظورة
المادة 17
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
