المادة 17

القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

عندما يتبين ، بعد الاطلاع على التقرير المنجز من طرف المختبر الذي أجرى تحليل العينة ودراستها وجود حالة تعاطي المنشطات ، يجب على الوكالة القيام بما يلي : - التحقق من وجود رخصة أو عدمها تسمح باستعمال العقاقير أو الوسائل المحظورة التي تم كشفها لأغراض علاجية ؛ - التحقق من وجود أو عدم وجود مبرر طبي يخول الحق في الحصول على رخصة الاستعمال لأغراض علاجية ؛ - التحقق من سلامة عمليات المراقبة والتحاليل وفق الكيفيات والمعايير المنصوص عليها في المادتين 14 و 16 أعلاه . في حالة عدم التأكد من صحة نتائج التحليل ، يمكن للوكالة إجراء أبحاث إضافية قصد التأكد من استعمال العقار أو الوسيلة المحظورة

المادة 17 من القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة: النص الكامل · Ma Loi