يجب على الوكالة ، بمجرد الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات والأبحاث المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه ، أن تبلغ الريا�ضي أو المسؤول عن الحيوان المعني ، بالنتيجة الإيجابية للتحاليل المنجزة على العينة المأخوذة من الريا�ضي أو الحيوان المستعمل في الرياضة . يحق للريا�ضي أو الشخص المسؤول عن الحيوان المستعمل في الرياضة أن يطلب من الوكالة ، داخل أجل 7 أيام ابتداء من تاريخ التبليغ المذكور ، إجراء تحليل ثان على عينته . إذا لم تؤكد نتيجة التحليل الثاني نتيجة التحليل الأول ، تعتبر المراقبة في كليتها سلبية . غير أنه ، إذا أكدت النتيجة السالفة الذكر نتيجة التحليل الأول ، تتم متابعة تدبير النتائج . وفي جميع الحالات ، تبلغ نتيجة التحليل الثاني للريا�ضي أو المسؤول عن الحيوان المعني . وتبلغ كذلك للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والجامعة الدولية المعنية والهيئة الوطنية لمكافحة المنشطات التي يتبع لها الريا�ضي الأجنبي ، عند الاقتضاء ، وذلك وفق الكيفيات المحددة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات . الباب الخامسالوكالة المغربية لمكافحة المنشطات . 6 الأمانة العامة للحكومة الفرع الأول الإحداث والمهام
المادة 18
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
