المادة 19

القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

تحدث تحت تسمية «الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات» هيئة مستقلة على شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقلال المالي ، يوجد مقرها بالرباط ، ويشار إليها في هذا القانون بالوكالة . يمثل الحكومة لدى الوكالة مندوب للحكومة يعين بمرسوم باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية . ويقوم مندوب الحكومة ، لحساب الدولة ، بمراقبة أنشطة الوكالة ويسهر على تقيدها بالأحكام التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها الأنشطة المذكورة ، كما يتحقق من توفر الوكالة على الإمكانيات الضرورية للقيام بمهامها

المادة 19 من القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة: النص الكامل · Ma Loi