تحدث تحت تسمية «الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات» هيئة مستقلة على شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام يتمتع بالاستقلال المالي ، يوجد مقرها بالرباط ، ويشار إليها في هذا القانون بالوكالة . يمثل الحكومة لدى الوكالة مندوب للحكومة يعين بمرسوم باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية . ويقوم مندوب الحكومة ، لحساب الدولة ، بمراقبة أنشطة الوكالة ويسهر على تقيدها بالأحكام التشريعية والتنظيمية التي تخضع لها الأنشطة المذكورة ، كما يتحقق من توفر الوكالة على الإمكانيات الضرورية للقيام بمهامها
المادة 19
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
