المادة 20

القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

في إطار تنفيذ السياسة الوطنية في مجال مكافحة تعاطي المنشطات ، تناط بالوكالة المهام التالية : - إعداد وتنفيذ البرنامج السنوي لأعمال مراقبة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة بجميع أشكالها ؛ - تنسيق أعمال الوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته ؛ - اقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تسمح بالوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته ؛ - اعتماد قواعد مكافحة تعاطي المنشطات مطابقة للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات ، التي تطبق وجوبا على الأنشطة البدنية والرياضية كما هي محددة في المادة 2 أعلاه؛ - القيام بحملات إعلامية بجميع الوسائل الممكنة ، قصد إخبار العموم والمعنيين بالأمر بالتدابير التشريعية والتنظيمية والجامعية المتخذة لمكافحة تعاطي المنشطات ؛ - مساعدة الإدارات والجامعات والجمعيات والشركات الرياضية في التدابير المراد اتخاذها للوقاية من تعاطي المنشطات ومكافحته ، ولهذا الغرض تطلب الوكالة من الإدارات المختصة وكذا من الجامعات والجمعيات والشركات الرياضية ، موافاتها بجميع المعلومات المتعلقة بإعداد التداريب والمنافسات والتظاهرات الرياضية وتنظيمها وسيرها ؛ - وضع وتنفيذ برنامج للتربية والتكوين والتحسيس ، سواء لفائدة الرياضيين أو المؤطرين ، تتعلق بالآثار السلبية التي يخلفها تعاطي المنشطات على أخلاقيات الرياضة وقيمها وبعواقبه الصحية وبحقوق وواجبات الريا�ضي في هذا الصدد ، وطرق ووسائل تفادي اللجوء إلى المنشطات في الممارسات والتظاهرات الرياضية؛ - تتبع نتائج تحاليل العينات وإجراءات تأكيد النتائج ؛ 7 الأمانة العامة للحكومة - البت في جميع الملفات التأديبية المتعلقة بقضايا المنشطات ، التي تتم معاينتها وفقا لقواعد مكافحة تعاطي المنشطات للوكالة ؛ - منح تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية المشار إليها في المادة 11 أعلاه ؛ - الاعتراف بصحة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية المسلمة طبقا للمعيار الدولي المتعلق بتراخيص الاستعمال لأغراض علاجية ؛ - المشاركة في الدراسات والأبحاث وفي تنمية البحث العلمي في مجال مكافحة تعاطي المنشطات وكذا آليات وطرق اكتشافها ؛ - منح شواهد الأهلية والاعتماد لأعوان أخذ العينات وأعوان مراقبة تعاطي المنشطات ، بعد خضوعهم لتكوين في هذا المجال ؛ - التعاون مع الجامعات والمنظمات الرياضية الوطنية والدولية والتواصل مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وكذا المنظمات الدولية الأخرى المعنية بمكافحة المنشطات ؛ - إبرام اتفاقيات مع المنظمات والهيئات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات ومكافحته على الصعيدين الوطني والدولي ؛ - إبداء الرأي حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات ؛ - إعداد تقرير سنوي حول أنشطتها وتوجيهه إلى السلطة الحكومية المختصة . ويصبح هذا التقرير عموميا بمجرد توجيهه إلى السلطة المذكورة . الفرع 2 تأليف الوكالة وتنظيمها

المادة 20 من القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة: النص الكامل · Ma Loi