(نسخت وعوضت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.01 بتاريخ 7 رجب 19( 1445 يناير ،)2024 ج . ر عدد 7266 مكرر بتاريخ 7 رجب 19( 1445 يناير )2024 ص )419 : تتكون الوكالة من الجهازين التاليين : - الرئيس ؛ - مجلس الإدارة . الجزء الفرعي الأول الرئيس
المادة 21
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
