المادة 22

القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

يعين رئيس الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . يتولى رئيس الوكالة رئاسة مجلس الإدارة . 8 الأمانة العامة للحكومة

المادة 22 من القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة: النص الكامل · Ma Loi