يعين رئيس الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . يتولى رئيس الوكالة رئاسة مجلس الإدارة . 8 الأمانة العامة للحكومة
المادة 22
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
يعين رئيس الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . يتولى رئيس الوكالة رئاسة مجلس الإدارة . 8 الأمانة العامة للحكومة