المادة 23

القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

مع مراعاة الاختصاصات الموكولة صراحة بموجب هذا القانون إلى مجلس الإدارة ، يتمتع رئيس الوكالة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لتسيير الوكالة . ولهذه الغاية يقوم بما يلي : - حصر جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة ، وتحضير أشغاله وإعداد محاضر مداولاته ؛ - إحاطة مجلس الإدارة علما بشكل دوري بأنشطة الوكالة وبإنجاز مهامها ؛ - تنظيم مصالح الوكالة وتحديد مهامها وفق التنظيم الهيكلي المحدد من قبل مجلس الإدارة ؛ - ضمان تسيير جميع مصالح الوكالة وتنسيق أنشطتها ؛ - إعداد مشروع التقرير السنوي للوكالة ومشروع ميزانيتها السنوية وكذا مشروع النظام الأسا�سي لمستخدميها ، وعرضها على مجلس الإدارة قصد المصادقة ؛ - التعيين في الوظائف بالوكالة وفق النظام الأسا�سي للمستخدمين ؛ - إنجاز جميع الأعمال أو العمليات ذات الصلة بمهام الوكالة أو الترخيص لها ؛ - تمثيل الوكالة إزاء الدولة والإدارة وكل هيئة عامة أو خاصة وكل هيئة رياضية وطنية أو أجنبية وإزاء الغير ؛ - القيام ، باسم الوكالة ، بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بممتلكاتها ؛ - تمثيل الوكالة أمام القضاء والتصرف باسمها . يقوم رئيس الوكالة بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة الذي يمكن له أن يفوض إليه السلط أو المهام التي يراها ضرورية لذلك . يساعد رئيس الوكالة في مهامه كاتب عام ، يمارس جميع المهام المتعلقة بالتدبير الإداري للوكالة بناء «على تفويض من الرئيس . الجزء الفرعي 2 مجلس الإدارة

المادة 23 من القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة: النص الكامل · Ma Loi