المادة 24

القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

يتألف مجلس إدارة الوكالة بالإضافة إلى رئيسه من : -1 ثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءة في المجالين القضائي والقانوني : - قاض بمحكمة النقض يعينه ، المجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛ - محام عام بمحكمة النقض ، يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛ - مستشار قانوني له معرفة جيدة بالتشريع الريا�ضي ، تعينه السلطة الحكومية المختصة . -2 ثلاثة أعضاء من ذوي الكفاءة في علم الصيدلة وعلم السموم وطب الرياضة ، تعينهم السلطة الحكومية المختصة باقتراح من رؤساء الهيئات المهنية الوطنية المعنية ؛ 9 الأمانة العامة للحكومة -3 عضو من ذوي الكفاءة في الطب البيطري ، تعينه السلطة الحكومية المختصة . -4 ثلاثة أعضاء مؤهلين في مجال الرياضة -5 شخص مقيد أو سبق له أن كان مقيدا في لائحة الرياضيين من المستوى العالي ، تعينه السلطة الحكومية المختصة باقتراح من رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ؛ -6 ممثل عن اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية ؛ -7 ممثل عن اللجنة الوطنية البرالمبية المغربية . يمكن لمجلس الإدارة أن يضم إليه ، بصفة استشارية ، كل شخص يرى فائدة من مشاركته

المادة 24 من القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة: النص الكامل · Ma Loi