المادة 25

القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

يحضر مندوب الحكومة في اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية . يمكن لمندوب الحكومة أن يطلب إدراج أي نقطة في جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة