يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . لا يتم وضع حد لمدة انتداب أعضاء مجلس الإدارة ولو تعلق الأمر بتطبيق القواعد المتعلقة بحد السن التي تطبق عند الاقتضاء على المعنيين بالأمر . في حالة الوفاة أو الاستقالة أو التنافي المنصوص عليها في المادة 27 أدناه أو التغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة ، يعوض العضو المعني وفق نفس الكيفيات للفترة المتبقية من مدة عضويته
المادة 26
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
