المادة 26

القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . لا يتم وضع حد لمدة انتداب أعضاء مجلس الإدارة ولو تعلق الأمر بتطبيق القواعد المتعلقة بحد السن التي تطبق عند الاقتضاء على المعنيين بالأمر . في حالة الوفاة أو الاستقالة أو التنافي المنصوص عليها في المادة 27 أدناه أو التغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة ، يعوض العضو المعني وفق نفس الكيفيات للفترة المتبقية من مدة عضويته