المادة 27

القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

يمارس أعضاء مجلس الإدارة مهامهم بكل استقلالية . ويمنع عليهم ، سواء بأنفسهم أو عن طريق شخص وسيط ، التوفر داخل الهيئات التي لأنشطتها علاقة مع مهام الوكالة ، على مصالح من شأنها التأثير على استقلاليتهم . يجب على كل عضو من أعضاء الوكالة وكل شخص آخر الامتناع عن المشاركة في اتخاذ القرار أو القيام بأية مهمة داخل الوكالة والتي من شأنها أن تضعه في وضعية من وضعيات تنازع المصالح

المادة 27 من القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة: النص الكامل · Ma Loi