المادة 28

القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

يلزم أعضاء مجلس الإدارة وكذا جميع المستخدمين بالوكالة ، وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي المغربي ، باحترام سرية المعلومات التي قد يطلعون عليها بمناسبة مزاولة مهامهم أو وظائفهم . 10 الأمانة العامة للحكومة

المادة 28 من القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة: النص الكامل · Ma Loi