يلزم أعضاء مجلس الإدارة وكذا جميع المستخدمين بالوكالة ، وفق الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من مجموعة القانون الجنائي المغربي ، باحترام سرية المعلومات التي قد يطلعون عليها بمناسبة مزاولة مهامهم أو وظائفهم . 10 الأمانة العامة للحكومة
المادة 28
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
