مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى المجلس التأديبي ، يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لإدارة الوكالة وللاطلاع بالمهام الموكولة إليها بموجب هذا القانون . ولهذه الغاية يتولى مجلس الإدارة القيام بما يلي : - حصر البرنامج السنوي للوكالة في مجال الوقاية والتحسيس ضد تعاطي المنشطات ؛ - حصر البرنامج السنوي لمراقبة تعاطي المنشطات ؛ - وضع النظام التأديبي المنصوص عليه في المادة 32 أدناه ؛ - التداول في كل مسألة ذات صلة بمهام الوكالة ؛ - وضع النظام الداخلي للوكالة ؛ - وضع النظام الهيكلي للوكالة وتحديد اختصاصات مختلف المصالح باقتراح من الرئيس ؛ - المصادقة على التقرير السنوي للوكالة ؛ - المصادقة على الميزانية السنوية للوكالة والتعديلات المدخلة عليها خلال السنة المالية ؛ - المصادقة على النظام الذي يحدد قواعد وأشكال إبرام الصفقات ، وذلك مع احترام المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية ؛ - التداول في كل مسألة ذات صلة بتنظيم الوكالة وبسياستها العمومية . يحدث مجلس الإدارة بنية للافتحاص الداخلي مكلفة بالسهر على احترام مختلف المصالح الإدارية والمالية بالوكالة للمعايير والمساطر المطبقة على أنشطتها وذلك عن طريق افتحاصات منتظمة . تعد هذه البنية تقريرا سنويا ترفعه لمجلس الإدارة
المادة 29
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
