يجتمع مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرة كل ستة أشهر . يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ، بمبادرة منه أو بطلب من ثلثي أعضائه
المادة 30
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
يجتمع مجلس الإدارة كلما دعت الحاجة إلى ذلك وعلى الأقل مرة كل ستة أشهر . يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ، بمبادرة منه أو بطلب من ثلثي أعضائه