المادة 32

القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

يحدث لدى الوكالة مجلس تأديبي ، يختص ، باستثناء أي محكمة رياضية أخرى ، بالنظر ابتدائيا في الأفعال التي تشكل خرقا لقواعد مكافحة المنشطات كما هي منصوص عليها في هذا القانون . ولهذه الغاية ، يتولى المجلس التأديبي المهام التالية : - الدراسة والبت في الملفات المتعلقة بخرق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات التي تحيلها عليه الوكالة ؛ - إجراء جلسات الاستماع للرياضيين المتابعين بخرق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات ، ما لم يتنازل الريا�ضي المعني كتابة عن إجرائها ؛ - إصدار العقوبات التأديبية وفق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات للوكالة

المادة 32 من القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة: النص الكامل · Ma Loi