(نسخت وعوضت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.01 بتاريخ 7 رجب 19( 1445 يناير ،)2024 ج . ر عدد 7266 مكرر بتاريخ 7 رجب 19( 1445 يناير )2024 ص )419 : يتألف المجلس التأديبي من أعضاء يتم اختيارهم من فريق خبراء تشكله الوكالة ، والمشهود لهم بالكفاءة في مجالات القانون والرياضة والطب أو المجال العلمي بعد تلقيهم تكوينا مناسبا في مجال تدبير النتائج المتعلقة بخرق قواعد تعاطي المنشطات . يجتمع المجلس التأديبي بمناسبة كل ملف ، في شكل هيئة من عدد فردي من أعضاء الفريق ، على ألا يقل عن ثلاثة أعضاء . ويرأسها عضو مختص في القانون . لا يجوز أن يكون ، الأشخاص الذين لا يتمتعون بضمانات الاستقلالية والحياد ، أو الذين يوجدون في حالات تضارب المصالح ، أعضاء بالهيئة التأديبية . المادة 33 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.01 بتاريخ 7 رجب 19( 1445 يناير ،)2024 ج . ر عدد 7266 مكرر بتاريخ 7 رجب 19( 1445 يناير )2024 ص )418: تكون قرارات المجلس التأديبي قابلة للطعن بالاستئناف وفقا لأحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات . 12 الأمانة العامة للحكومة الجزء الفرعي 4 لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية المادة 33 المكررة مرتين (أضيفت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.01 بتاريخ 7 رجب 19( 1445 يناير ،)2024 ج . ر عدد 7266 مكرر بتاريخ 7 رجب 19( 1445 يناير )2024 ص )418: تحدث لدى الوكالة لجنة مستقلة عن باقي أجهزتها تسمى «لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية» . وتتولى هذه اللجنة دراسة طلبات الحصول على تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية ، قصد البت ، وفق المعيار الدولي لرخص الاستعمال لأغراض علاجية ، في إمكانية منح التراخيص من عدمه . يحدد تأليف هذه اللجنة وكيفية سيرها بنص تنظيمي . الفرع 3 التنظيم المالي للوكالة ومراقبتها المالية
المادة 33
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
