المادة 34

القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

تشتمل ميزانية الوكالة على ما يلي : أ) في باب الموارد : - المداخيل المتأتية من أنشطتها ؛ - مداخيل ممتلكاتها المنقولة والعقارية ؛ - إعانات الدولة والجماعات الترابية وكل هيئة خاضعة للقانون العام أو الخاص التي ليس لأنشطتها أية علاقة مع مهام الوكالة ؛ - الهبات والوصايا التي ليس من شأنها التأثير على استقلالية الوكالة ؛ - جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن تخصص لها لاحقا . ب) في باب النفقات : - نفقات التجهيز ؛ - نفقات التسيير ؛ - إرجاع القروض ؛ - جميع النفقات الأخرى المتعلقة بمهام الوكالة . 13 الأمانة العامة للحكومة

المادة 34 من القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة: النص الكامل · Ma Loi