المادة 36

القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

يكون الرئيس آمرا بقبض موارد ميزانية الوكالة وصرف نفقاتها ، وله أن يعين آمرين بالصرف مساعدين وفق النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية . يتولى محاسب عمومي ملحق لدى الوكالة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، القيام لدى رئيس الوكالة ، بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة المعمول بها للمحاسبين العموميين . يخضع تنفيذ ميزانية الوكالة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات . الفرع 4 المستخدمون

المادة 36 من القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة: النص الكامل · Ma Loi