يكون الرئيس آمرا بقبض موارد ميزانية الوكالة وصرف نفقاتها ، وله أن يعين آمرين بالصرف مساعدين وفق النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العمومية . يتولى محاسب عمومي ملحق لدى الوكالة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ، القيام لدى رئيس الوكالة ، بالاختصاصات التي تخولها القوانين والأنظمة المعمول بها للمحاسبين العموميين . يخضع تنفيذ ميزانية الوكالة لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات . الفرع 4 المستخدمون
المادة 36
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
