تتوفر الوكالة من أجل القيام بالمهام الموكولة إليها بموجب هذا القانون ، على مستخدمين يتم توظيفهم من قبلها وفق النظام الأسا�سي لمستخدميها ، أو يوضعون رهن إشارتها أو يلحقون لديها من الإدارات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يمكن أيضا أن تستعين الوكالة بخبراء أو متعاقدين مغاربة أو أجانب من أجل القيام بمهام محددة
المادة 37
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
