المادة 37

القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

تتوفر الوكالة من أجل القيام بالمهام الموكولة إليها بموجب هذا القانون ، على مستخدمين يتم توظيفهم من قبلها وفق النظام الأسا�سي لمستخدميها ، أو يوضعون رهن إشارتها أو يلحقون لديها من الإدارات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يمكن أيضا أن تستعين الوكالة بخبراء أو متعاقدين مغاربة أو أجانب من أجل القيام بمهام محددة

المادة 37 من القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة: النص الكامل · Ma Loi