يمكن إدماج المستخدمين الملحقين لدى الوكالة بموجب المادة 37 أعلاه ، بناء على طلبهم ، في أطر الوكالة طبقا للنظام الأسا�سي لمستخدميها ، داخل أجل ستة أشهر من تاريخ إلحاقهم
المادة 38
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
يمكن إدماج المستخدمين الملحقين لدى الوكالة بموجب المادة 37 أعلاه ، بناء على طلبهم ، في أطر الوكالة طبقا للنظام الأسا�سي لمستخدميها ، داخل أجل ستة أشهر من تاريخ إلحاقهم