المادة 38

القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

يمكن إدماج المستخدمين الملحقين لدى الوكالة بموجب المادة 37 أعلاه ، بناء على طلبهم ، في أطر الوكالة طبقا للنظام الأسا�سي لمستخدميها ، داخل أجل ستة أشهر من تاريخ إلحاقهم

المادة 38 من القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة: النص الكامل · Ma Loi