المادة 39

القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

لا يجوز ، بأي حال من الأحوال ، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأسا�سي السالف الذكر إلى المستخدمين الذين تم إدماجهم أو إلحاقهم بموجب المادتين 37 و 38 أعلاه ، أقل من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم الأصلي عند تاريخ إلحاقهم

المادة 39 من القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة: النص الكامل · Ma Loi