لا يجوز ، بأي حال من الأحوال ، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأسا�سي السالف الذكر إلى المستخدمين الذين تم إدماجهم أو إلحاقهم بموجب المادتين 37 و 38 أعلاه ، أقل من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم الأصلي عند تاريخ إلحاقهم
المادة 39
القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة
