المادة 40

القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة

97-12Dahir n° 1-24-01 du 7 rejeb 1445 (19 janvier 2024), B.O. n° 7314 du 4 juillet 2024

يستمر المستخدمون المشار إليهم في المادتين 37 و 38 أعلاه ، في الانخراط ، بالنسبة لأنظمة المعاشات ، في الصناديق التي كانوا منخرطين فيها عند تاريخ إلحاقهم . 14 الأمانة العامة للحكومة الباب السادس معاينة المخالفات والعقوبات الفرع الأول معاينة المخالفات

المادة 40 من القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة: النص الكامل · Ma Loi